تنظيم الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للتدريس في المؤسسات الخاصةأكتوبر 2013
أسفر لقاء جمع وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا والجمعيات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي وممثلي هذا القطاع في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالرباط يوم الثلاثاء الاخيرعن إصدار الوزارة مذكرة تنظم الساعات الإضافية لرجال التعليم العمومي بالقطاع الخصوصي.ووفقا للمذكرة، فقد أصبح بإمكان أساتذة التعليم العمومي خلال الموسم الدراسي الجاري 2013-2014 تقديم ساعات إضافية في المؤسسات الخاصة شرط أن لا تتعدى عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها لكل أستاذ 8 ساعات في الأسبوع كحد أقصى، وألا تكون ساعات العمل المرغوب إنجازها بالمؤسسة التعليمية الخصوصية متوالية مع ساعات العمل بالمؤسسة التعليمية العمومية. وهددت المذكرة بتطبيق عقوبات صارمة في حق كل أستاذ للتعليم العمومي ثبت في شأنه القيام بساعات إضافية بمؤسسة للتعليم الخصوصي دون ترخيص وكذلك في حق أي مؤسسة تعليمية خصوصية استعانت بخدمات أستاذ تابع لتعليم العمومي دون الحصول على ترخيص مسبق. وأشارت المذكرة إلى أنه لا يرخص للأساتذة القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي إلا بالسلك الذي يعملون به والمادة التي يدرسونها بالتعليم العمومي، كما لا يرخص بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي للأساتذة الذين أدلوا بشهادات طبية طويلة الأمد أو الذين يستفيدون من عطلة استثنائية بالتعليم العمومي. (عن ج التجديد ليوم 4 اكتوبر 2013)