مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي الخاص
أكتوبر 2014
خلال اجتماع مجلس الحكومة مؤخرا ( 9 اكتوبر 2014 ) ، تم تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 665-14-2 بتطبيق أحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 00-10 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مع إدراج الملاحظات المقدمة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك أساسي إلى جانب التعليم العالي العام في القيام بمهام التكوين والتعليم والبحث العلمي من خلال استكمال الترسانة القانونية في هذا المجال وخصوصا تطبيق مقتضيات المادتين 53 و54 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وينص هذا المشروع على شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص حيث تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها عند إيداع طلب الاعتراف وكذا كيفية تقديم الطلب والوثائق الواجب إيداعها مع هذا الطلب. كما ينص المشروع على كيفيات منح اعتراف الدولة من خلال التنصيص على أن الاعتراف يمنح بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، بالإضافة إلى شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص في حالة الإخلال بإحدى الشروط التي منح على أساسها هذا الاعتراف.
وحسب المادة الثانية من المرسوم، فإن الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف تتمثل في أن تحميل تكون هذه المؤسسة مرخصا لها طبق النصوص التشريعية، وأن تكون منتظمة في شكل جامعات، وزاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأكد المرسوم ذاته على أنه يجب على جميع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات الخاصة أن تكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
واشترط المرسوم على هذه المؤسسات أن تتوفر على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60 في المائة من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات، وبأن يكون 50 في المائة من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلهاتحميل
وأشار المرسوم إلى أنه من أجل اعتراف الدولة بهذه الجامعات الخاصة، فإنه يتعين على هذه المؤسسات أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات، وأن يكون لديها نظام للتقييم الداخلي يخص مهام التعليم والتكوين الذي تقوم به.
وحدد المرسوم مدة هذا الإعتراف في خمس سنوات يتم تجديدها بعد تقديم طلب جديد، على أن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم تحميل العالي الخاص لا يتم إلا بعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ومنعت الحكومة على جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص استعمال عبارة "مؤسسة معترف بها"، أو أي عبارة تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، ما لم يكن المرسوم قد صدر بشأن الاعتراف بها، كما لا يجوز لمدير المؤسسة أن يؤشر على الشهادات والدبلومات إلا إذا كان مرسوم الاعتراف ساري المفعول.
وحدد المرسوم أيضا شروط سحب هذا الاعتراف، وهي الإخلال بإحدى الشروط التي سبق ذكرها، وفي هذه الحالة توجه وزارة التعليم العالي إنذارا كتابيا إلى الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة.
وفي حال لم تكن هذه التوضيحات كافية، فإنه يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم من وزارة التعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي" وفق منطوق المرسومتحديث للموضوع
الجريدة الرسمية عدد 6315 الصادرة بتاريخ 15 صفر 1436 (8 ديسمبر 2014 )
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014)
بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
رئيس الحكومة،
بناء على أحكام الدستور ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ولاسيما المادتين 53 و 54 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.364 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شان الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من ذي الحجة 1435 (9 أكتوبر 2014)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول
شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم
العالي الخاص
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يمنح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- أن تكون المؤسسات المذكورة مرخصا لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- أن تكون المؤسسات المذكورة قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
لا يطبق هذا الشرط الأخير بالنسبة للجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي:
- أن تكون مجموع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات المذكورة معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- أن تتوفر على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التعليم والتكوين وأنشطة البحث، وفق دفتر للتحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها؛
- أن تتوفر على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60% من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات شريطة أن يكون 50% من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها؛
- أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات أو المؤسسات المذكورة وهياكل التعليم والبحث بها؛
- أن تتوفر على منظومة للتقييم الداخلي تخص مهام التعليم والتكوين التي تقوم به، وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والإصدارات العلمية، وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.
المادة 3
يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- نسخة من الترخيص أو التراخيص بفتح الجامعة أو المؤسسة المعنية؛
- تقرير مفصل حول حصيلة نشاط الجامعة أو المؤسسة المعنية في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي خلال السنة الأخيرة؛
- قائمة المسالك المعتمدة بالجامعة أو المؤسسة المعنية مرفقة بنسخة من قرارات اعتماد هذه المسالك؛
- نسخة مصحوبة بدعامة إلكترونية من الملف التقني والبيداغوجي الخاص بالجامعة أو المؤسسة المعنية، يتضمن المعطيات والمعلومات المتعلقة بما تتوفر عليه من تجهيزات وتأطير وبرامج للتعليم والتكوين والبحث العلمي.
يعد الملف التقني والبيداغوجي طبقا للنموذج المحدد في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
- نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة أو حسب الحالة للجامعة والمؤسسات التابعة لها؛
- تقرير حول نتائج التقييم الداخلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه والذي يجب أن يهم السنة السابقة عن تقديم طلب الاعتراف؛
- نسخة من القوائم التركيبية الخاصة بالذمة المالية للجامعة أو للمؤسسة ووضعيتها المالية والمحاسبية ونتائجها الخاصة بالسنة الأخيرة مصادق عليها من قبل خبير محاسب مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين.
المادة 4
يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.
ويرفض كل ملف غير مستوف للوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بقرار معلل يبلغ إلى رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية.
الفصل الثاني
كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 5
يعلن عن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يحدد هذا المرسوم على الخصوص إسم الجامعة أو المؤسسة موضوع الاعتراف ورقم وتاريخ هذا الاعتراف ومدته.
وتحدد المدة المذكورة في خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بناء على تقديم ملف طلب جديد.
المادة 6
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، واستثناء من أحكام المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 من ربيع الآخر1435 (19 فبراير 2014) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، يحدد مرسوم الاعتراف المشار إليه أعلاه معادلة الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها الجامعة أو المؤسسة المعنية والمؤشر عليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه مع الشهادات الوطنية المطابقة لها.
المادة 7
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يؤشر رئيس الجامعة العمومية الذي توجد الجامعة أو المؤسسة المعترف بها في دائرة نفوذه على الشهادات والدبلومات من هذه الجامعة أو المؤسسة في إطار المسالك المعتمدة.
ولا يجوز التأشير على هذه الشهادات والدبلومات المذكورة إلا إذا كان مرسوم الاعتراف بالمؤسسة ساري المفعول.
المادة 8
يمنع على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة "جامعة أو مؤسسة معترف بها" أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائلة سحب الترخيص منها ما لم يكن قد صدر مرسوم بشأن الاعتراف بها.
الفصل الثالث
شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 9
في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والذي منح الاعتراف على أساسه، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إنذارا كتابيا إلى الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة كتابة بشأن الإخلال المذكور وذلك خلال أجل تحدده السلطة الحكومية المذكورة.
في حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها خلال الأجل المحدد، يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 10
يجب أن يكون سحب الاعتراف معللا، ويتم تبليغه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى رئيس الجامعة أو المؤسسة المعنية ويعلق داخل الجامعة أو المؤسسة لزاما.
المادة 11
يجب على كل جامعة أو مؤسسة تم سحب الاعتراف منها أن توقف كل إشهار أو إصدار أية وثيقة تفيد كونها جامعة أو مؤسسة معترف بها، تحت طائلة سحب الترخيص منها.
المادة 12
يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
الإمضاء: لحسن الداودي.
أكتوبر 2014
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك أساسي إلى جانب التعليم العالي العام في القيام بمهام التكوين والتعليم والبحث العلمي من خلال استكمال الترسانة القانونية في هذا المجال وخصوصا تطبيق مقتضيات المادتين 53 و54 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وينص هذا المشروع على شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص حيث تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها عند إيداع طلب الاعتراف وكذا كيفية تقديم الطلب والوثائق الواجب إيداعها مع هذا الطلب. كما ينص المشروع على كيفيات منح اعتراف الدولة من خلال التنصيص على أن الاعتراف يمنح بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، بالإضافة إلى شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص في حالة الإخلال بإحدى الشروط التي منح على أساسها هذا الاعتراف.
وحسب المادة الثانية من المرسوم، فإن الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف تتمثل في أن تحميل تكون هذه المؤسسة مرخصا لها طبق النصوص التشريعية، وأن تكون منتظمة في شكل جامعات، وزاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأكد المرسوم ذاته على أنه يجب على جميع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات الخاصة أن تكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
واشترط المرسوم على هذه المؤسسات أن تتوفر على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60 في المائة من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات، وبأن يكون 50 في المائة من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلهاتحميل
وأشار المرسوم إلى أنه من أجل اعتراف الدولة بهذه الجامعات الخاصة، فإنه يتعين على هذه المؤسسات أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات، وأن يكون لديها نظام للتقييم الداخلي يخص مهام التعليم والتكوين الذي تقوم به.
وحدد المرسوم مدة هذا الإعتراف في خمس سنوات يتم تجديدها بعد تقديم طلب جديد، على أن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم تحميل العالي الخاص لا يتم إلا بعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ومنعت الحكومة على جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص استعمال عبارة "مؤسسة معترف بها"، أو أي عبارة تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، ما لم يكن المرسوم قد صدر بشأن الاعتراف بها، كما لا يجوز لمدير المؤسسة أن يؤشر على الشهادات والدبلومات إلا إذا كان مرسوم الاعتراف ساري المفعول.
وحدد المرسوم أيضا شروط سحب هذا الاعتراف، وهي الإخلال بإحدى الشروط التي سبق ذكرها، وفي هذه الحالة توجه وزارة التعليم العالي إنذارا كتابيا إلى الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة.
وفي حال لم تكن هذه التوضيحات كافية، فإنه يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم من وزارة التعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي" وفق منطوق المرسومتحديث للموضوع
الجريدة الرسمية عدد 6315 الصادرة بتاريخ 15 صفر 1436 (8 ديسمبر 2014 )
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.14.665 صادرر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014)
بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
رئيس الحكومة،
بناء على أحكام الدستور ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ولاسيما المادتين 53 و 54 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.364 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شان الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من ذي الحجة 1435 (9 أكتوبر 2014)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول
شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم
العالي الخاص
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يمنح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- أن تكون المؤسسات المذكورة مرخصا لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- أن تكون المؤسسات المذكورة قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
لا يطبق هذا الشرط الأخير بالنسبة للجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي:
- أن تكون مجموع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات المذكورة معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- أن تتوفر على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التعليم والتكوين وأنشطة البحث، وفق دفتر للتحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها؛
- أن تتوفر على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60% من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات شريطة أن يكون 50% من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها؛
- أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات أو المؤسسات المذكورة وهياكل التعليم والبحث بها؛
- أن تتوفر على منظومة للتقييم الداخلي تخص مهام التعليم والتكوين التي تقوم به، وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والإصدارات العلمية، وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.
المادة 3
يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- نسخة من الترخيص أو التراخيص بفتح الجامعة أو المؤسسة المعنية؛
- تقرير مفصل حول حصيلة نشاط الجامعة أو المؤسسة المعنية في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي خلال السنة الأخيرة؛
- قائمة المسالك المعتمدة بالجامعة أو المؤسسة المعنية مرفقة بنسخة من قرارات اعتماد هذه المسالك؛
- نسخة مصحوبة بدعامة إلكترونية من الملف التقني والبيداغوجي الخاص بالجامعة أو المؤسسة المعنية، يتضمن المعطيات والمعلومات المتعلقة بما تتوفر عليه من تجهيزات وتأطير وبرامج للتعليم والتكوين والبحث العلمي.
يعد الملف التقني والبيداغوجي طبقا للنموذج المحدد في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
- نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة أو حسب الحالة للجامعة والمؤسسات التابعة لها؛
- تقرير حول نتائج التقييم الداخلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه والذي يجب أن يهم السنة السابقة عن تقديم طلب الاعتراف؛
- نسخة من القوائم التركيبية الخاصة بالذمة المالية للجامعة أو للمؤسسة ووضعيتها المالية والمحاسبية ونتائجها الخاصة بالسنة الأخيرة مصادق عليها من قبل خبير محاسب مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين.
المادة 4
يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.
ويرفض كل ملف غير مستوف للوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بقرار معلل يبلغ إلى رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية.
الفصل الثاني
كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 5
يعلن عن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يحدد هذا المرسوم على الخصوص إسم الجامعة أو المؤسسة موضوع الاعتراف ورقم وتاريخ هذا الاعتراف ومدته.
وتحدد المدة المذكورة في خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بناء على تقديم ملف طلب جديد.
المادة 6
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، واستثناء من أحكام المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 من ربيع الآخر1435 (19 فبراير 2014) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، يحدد مرسوم الاعتراف المشار إليه أعلاه معادلة الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها الجامعة أو المؤسسة المعنية والمؤشر عليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه مع الشهادات الوطنية المطابقة لها.
المادة 7
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يؤشر رئيس الجامعة العمومية الذي توجد الجامعة أو المؤسسة المعترف بها في دائرة نفوذه على الشهادات والدبلومات من هذه الجامعة أو المؤسسة في إطار المسالك المعتمدة.
ولا يجوز التأشير على هذه الشهادات والدبلومات المذكورة إلا إذا كان مرسوم الاعتراف بالمؤسسة ساري المفعول.
المادة 8
يمنع على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة "جامعة أو مؤسسة معترف بها" أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائلة سحب الترخيص منها ما لم يكن قد صدر مرسوم بشأن الاعتراف بها.
الفصل الثالث
شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 9
في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والذي منح الاعتراف على أساسه، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إنذارا كتابيا إلى الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة كتابة بشأن الإخلال المذكور وذلك خلال أجل تحدده السلطة الحكومية المذكورة.
في حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها خلال الأجل المحدد، يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي
المادة 10
يجب أن يكون سحب الاعتراف معللا، ويتم تبليغه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى رئيس الجامعة أو المؤسسة المعنية ويعلق داخل الجامعة أو المؤسسة لزاما.
المادة 11
يجب على كل جامعة أو مؤسسة تم سحب الاعتراف منها أن توقف كل إشهار أو إصدار أية وثيقة تفيد كونها جامعة أو مؤسسة معترف بها، تحت طائلة سحب الترخيص منها.
المادة 12
يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
الإمضاء: لحسن الداودي.