توضيحات هامة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
مختلف فئات وأطر موظفي الأمن الوطني بالمغرب - التعويضات والترقي
حسب المعلومات المتوفرة لدينا في توجيه نت أجرة حراس الأمن ، مفتشي وضباط الشرطة و عمداء الشرطة ، نجملها في الجدول التالي :
حسب مرسوم رقم 85-10-2 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني (ج. ر. عدد 5829 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1431 - 12 أبريل 2010) .
نجد موظفي الأمن ينقسمون إلـــــــــى:
أطر حراس الأمن من 3 درجات وهي ( درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة مقدم رئيس )
أطر ضباط الأمن من درجتين ( درجة ضابط أمن ودرجة ضابط أمن ممتاز )
أطر التأطيرمن درجتين : (درجة ملازم شرطة ودرجة قبطان شرطة )
أطر القيادة من 3 درجات ( درجة رائد شرطة ودرجة عقيد ملازم شرطة ودرجة عقيد شرطة )
أطر مفتشي الشرطة من درجتين (درجة مفتش شرطة ودرجة مفتش شرطة ممتاز )
أطر ضباط الشرطةمن درجتين ( درجة ضابط شرطة ودرجة ضابط شرطة ممتاز )
أطر عمداء الشرطةمن ثلاث درجات : (درجة عميد شرطة ودرجة عميد شرطة ممتاز ودرجة عميد شرطة إقليمي )
أطر التدبير والإدارة مندرجتين : (درجة مراقب عام ودرجة والي الأمن )
للتوضيح لكل فئة أرقامها الاستدلالية حسب الرتب من الرتبة الأولى للرتبة العاشرة (ماعدا في بعض الفئات التي نجد بها أقل من 10 رتب خاصة الفئات مثل الأطر التدبير و والادارة)، ونذكر أحبتنا وزوارنا في موقع ومنتديات توجيه نت انه كلما ارتفع الرقم الاستدلالي كلما زادت التعويضات المادية.
حراس الأمن من الرتبة 137 لغاية 220 ، مقدم من الرتبة 151 لغاية 262 ، ومقدم رئيس من الرتبة 177 لغاية 318
أطر ضباط الأمن ضابط أمن من الرتبة 207 لغاية 373 وضابط أمن ممتازمن الرتبة 235 لغاية 438
أطر التأطير :ملازم شرطة من الرتبة 275 لغاية 564وقبطان شرطة من الرتبة 336 لغاية 704
أطر القيادة:رائد شرطة من الرتبة 639 لغاية 779وعقيد ملازم شرطة من الرتبة 704 لغاية 870وعقيد شرطة من الرتبة 840 لغاية 928
أطر مفتشي الشرطة:مفتش شرطة من الرتبة 151 لغاية 262ودرجة مفتش شرطة ممتاز من الرتبة 177 لغاية 318
أطر ضباط الشرطة: ضابط شرطة من الرتبة 207 لغاية 373و ضابط شرطة ممتاز من الرتبة 235 لغاية 438
أطر عمداء الشرطة: درجة عميد شرطة من الرتبة 275 لغاية 564ودرجة عميد شرطة ممتاز من الرتبة 336 لغاية 704ودرجة عميد شرطة إقليمي من الرتبة 639 لغاية 779
أطر التدبير والإدارة : مراقب عام من الرتبة 704 لغاية 870ودرجة والي الأمن من الرتبة 840 لغاية 928
يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا تحميل أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛
2 - المقدمين الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والمقدمين الرؤساء.
يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الذين تابعوا بنجاح فصلين من الدراسات الجامعية ؛
2 - حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛
2 - مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ومفتشي الشرطة الممتازين.
يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه تحميل :1 - المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2 - ضباط الشرطة الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وضباط الشرطة الممتازين.
يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أطر حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة ، باستثناء المترشحين المنتمين لهيئة موظفي الأمن الوطني ، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشروط الخاصة التالية :
1 - أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة ، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.
ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 40 سنة ؛
2 - أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشحتحميل :- يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار ، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان ، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم أو يستلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية ، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب ؛
- لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر ، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل ، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية ، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين ؛
- لا يتوفر ، من غير انتعال أحذية ، على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن المذكور ، و1,70 متر على الأقل بالنسبة للأطر الأخرى ، و1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
ويجوز للمدير العام للأمن الوطني ، في حالات استثنائية ، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3 - أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
4 - أن يتم قبول ترشيحهم من قبل المدير العام للأمن الوطني.
نظام التعويضات
يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي :
بالاضافة للتعويضات المشار اليها أعلاه هناك :
[*]تعويض تمثيلي عن السكن ، في حالة عدم الاستفادة من السكن الوظيفي
[*]تعويض عن المسؤولية بالنسبة لرؤساء الفروع و الدوائر والمفوضيات وولاة الأمن
تحميل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني كاملا عدد الصفحات 10
تحميل Télechargement Statut sécurité nationale
مختلف فئات وأطر موظفي الأمن الوطني بالمغرب - التعويضات والترقي
نجد موظفي الأمن ينقسمون إلـــــــــى:
أطر حراس الأمن من 3 درجات وهي ( درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة مقدم رئيس )
أطر ضباط الأمن من درجتين ( درجة ضابط أمن ودرجة ضابط أمن ممتاز )
أطر التأطيرمن درجتين : (درجة ملازم شرطة ودرجة قبطان شرطة )
أطر القيادة من 3 درجات ( درجة رائد شرطة ودرجة عقيد ملازم شرطة ودرجة عقيد شرطة )
أطر مفتشي الشرطة من درجتين (درجة مفتش شرطة ودرجة مفتش شرطة ممتاز )
أطر ضباط الشرطةمن درجتين ( درجة ضابط شرطة ودرجة ضابط شرطة ممتاز )
أطر عمداء الشرطةمن ثلاث درجات : (درجة عميد شرطة ودرجة عميد شرطة ممتاز ودرجة عميد شرطة إقليمي )
أطر التدبير والإدارة مندرجتين : (درجة مراقب عام ودرجة والي الأمن )
للتوضيح لكل فئة أرقامها الاستدلالية حسب الرتب من الرتبة الأولى للرتبة العاشرة (ماعدا في بعض الفئات التي نجد بها أقل من 10 رتب خاصة الفئات مثل الأطر التدبير و والادارة)، ونذكر أحبتنا وزوارنا في موقع ومنتديات توجيه نت انه كلما ارتفع الرقم الاستدلالي كلما زادت التعويضات المادية.
حراس الأمن من الرتبة 137 لغاية 220 ، مقدم من الرتبة 151 لغاية 262 ، ومقدم رئيس من الرتبة 177 لغاية 318
أطر ضباط الأمن ضابط أمن من الرتبة 207 لغاية 373 وضابط أمن ممتازمن الرتبة 235 لغاية 438
أطر التأطير :ملازم شرطة من الرتبة 275 لغاية 564وقبطان شرطة من الرتبة 336 لغاية 704
أطر القيادة:رائد شرطة من الرتبة 639 لغاية 779وعقيد ملازم شرطة من الرتبة 704 لغاية 870وعقيد شرطة من الرتبة 840 لغاية 928
أطر مفتشي الشرطة:مفتش شرطة من الرتبة 151 لغاية 262ودرجة مفتش شرطة ممتاز من الرتبة 177 لغاية 318
أطر ضباط الشرطة: ضابط شرطة من الرتبة 207 لغاية 373و ضابط شرطة ممتاز من الرتبة 235 لغاية 438
أطر عمداء الشرطة: درجة عميد شرطة من الرتبة 275 لغاية 564ودرجة عميد شرطة ممتاز من الرتبة 336 لغاية 704ودرجة عميد شرطة إقليمي من الرتبة 639 لغاية 779
أطر التدبير والإدارة : مراقب عام من الرتبة 704 لغاية 870ودرجة والي الأمن من الرتبة 840 لغاية 928
يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا تحميل أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛
2 - المقدمين الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والمقدمين الرؤساء.
يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الذين تابعوا بنجاح فصلين من الدراسات الجامعية ؛
2 - حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛
2 - مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ومفتشي الشرطة الممتازين.
يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه تحميل :1 - المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2 - ضباط الشرطة الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وضباط الشرطة الممتازين.
يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أطر حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة ، باستثناء المترشحين المنتمين لهيئة موظفي الأمن الوطني ، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشروط الخاصة التالية :
1 - أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة ، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.
ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 40 سنة ؛
2 - أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشحتحميل :- يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار ، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان ، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم أو يستلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية ، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب ؛
- لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر ، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل ، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية ، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين ؛
- لا يتوفر ، من غير انتعال أحذية ، على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن المذكور ، و1,70 متر على الأقل بالنسبة للأطر الأخرى ، و1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
ويجوز للمدير العام للأمن الوطني ، في حالات استثنائية ، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3 - أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
4 - أن يتم قبول ترشيحهم من قبل المدير العام للأمن الوطني.
نظام التعويضات
يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي :
[*]تعويض تمثيلي عن السكن ، في حالة عدم الاستفادة من السكن الوظيفي
[*]تعويض عن المسؤولية بالنسبة لرؤساء الفروع و الدوائر والمفوضيات وولاة الأمن
تحميل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني كاملا عدد الصفحات 10
تحميل Télechargement Statut sécurité nationale