[color=#fظهير شريف رقم 1.58.060[/color][color=#fبشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية[/color]
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :تعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب مـن الخـداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج المـرشحين إحدى الإدارات العمومية أو لإحرازهم إحدى الإجازات التي تسلمها الدولة.
وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع قصد إحراز شهادات أو إجازات جامعية تسلمها دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بالقبول في مملكتنا.
الفصل الثاني[/color]
كل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولاسيما إذا سلم للغير نص الامتحان أو موضوعه قبل إجراء الامتحان أو اطلع عن قصد عليهـمـا أي شخص يهمه الأمر أو استعمـل أوراقا مزورة كإجازات " الديبلوم" أو الشهـادات أو نسخ موجزة من رسوم الازدياد أو غيرها أو عوض المرشح الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و1.200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل الثالث[/color]
لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون.
الفصل الرابع[/color]
إن العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات.
كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع.
الفصل الخامس[/color]
تلغى جميع المقتضيات الأخرى المتعلقة بالامتحانات والمباريات العمومية ولاسيما ظهيرنا الشريف الصادر في 26 ربيع الأول 1347 الموافق ل 11 شتنبر 1928 بشأن زجر مرتكبي أنواع الخداع والسلام .
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1377 موافق 25 يونيو 1958الجريدة الرسمية عدد 2388