هل يستفيدوا خريجوا التكوين المهني الخاص من نفس الحقوق في الشغل والولوج الى الوظيفة العمومية وهل يمكنهم كدلك الحصول على اجازة مهنية او ماستر مهني معترف به
السلام عليكم
نعم نفس الحقوق من اجل الترشح للمباريات سواء بالقطاع العام او الخاص
اليكم المواد من القانون المنظم للتكوين المهني الخاص:
المادة 32
تسلم مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة عند اختتام التكوين دبلومات وفق الشروط والنموذج التي تحدد بنص تنظيمي. وتشير هذه الدبلومات، التي تحمل لزوما توقيع رئيس لجنة الامتحانات، إلى المستوى والاختصاص الذين اختتم فيهما التكوين وكذا اسم المؤسسة المعنية.
ويعتبر التأشير من طرف الإدارة على هذه تحميل بمثابة اعتراف بها من قبل الدولة.
المادة 33
تخول الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة لحامليها نفس الحقوق المخولة، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي.
المرجع
ظهير شريف رقم 1.00.207 صادر في 15 من صفر1421 (19 ماي 2000)
بتنفيذ القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص تحميل "التفاصيل