ismagi
formations

معاهد التمريض الخاصة

youssef bsk

عضو مشارك
هل يخول دبلوم التمريض في معهد خاص الحق في المشاركة بمباريات توظيف ممرضين في القطاع العام
 
السلام عليكم
المشكلة في الواقع لا يمكن
بحكم ان هناك مرسوم سابق تم تجميده ولم يتم تفعليه
المرسوم صدر في عهد وزير الصحة الوردي صدر بتاريخ 03 اكتوبر 2012 يحمل رقم n° 2-12-380 يسمح لخريجي المدارس الخاصة الممرضين باجتياز مباراة ممرضي الصحة العمومية. المرسوم صادر قانونا لكنه غير مفعل خصوصا بعد اعتماد نظام الاجازة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ISPITS

تعود جذور هذه القضية إلى سنة 2011، حيث برز مشكل قبول مشاركة خريجي مدارس القطاع الخاص في مباراة الوظيفة العمومية جنبا إلى جنب مع خريجي معاهد الدولة مع مصادقة الحكومة على هذا الأمر، الذي عرف رفضا مسبقا سواء من طرف التنسيقية الوطنية للممرضين أو من طرف غالبية النقابات التي وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة طالبة منه عدم المصادقة على هذا المرسوم، لكن الحكومة قامت بالمصادقة يوم 6/9/2011 على المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة لتغيير وتتميم المرسوم رقم 620-06-2 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة، و بناء على هذا المرسوم تم تغيير المادة 17 من النظام الأساسي للممرضين الذي بموجبه تم السماح لخريجي مدارس التمريض الخاصة حاملي دبلوم تقني متخصص في إحدى شعب التمريض باجتياز مباراة التوظيف قصد ولوج الوظيفة العمومية ضمن إطار ممرض مجاز من الدولة

وكرد على هذا الأمر فطلبة معاهد منهة التمريض العمومية رفضوا جملة و تفصيلا هذا المرسوم و خاضوا مقاطعة مفتوحة للدراسة لثلاثة أشهر بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأشكال النضالية كوقفات احتجاجية واعتصامات وتنظيم مسيرتين ضخمتين أمام وزارة الصحة في 20 شتنبر و 11 اكتوبرمن سنة 2012. ولم يتم تعليق المقاطعة إلا بعد تعهد الوزارة بتجميد المرسوم المذكور، و هذا ما تم فعلا .​

Diplôme Technicien spécialisé Reconnu et visé par l’État: Permet l’intégration dans la fonction publique

- مثلا ديبلوم تقني متخصص مؤسسات التكوين المهني القطاع الخاص ، يؤهل مثله مثل مؤسسات التكوين المهني القطاع العام
- أما في مجال التمريض الوضع مختلف نظرا لتجميد المرسوم

المرسوم المجمد
مرسوم رقم 2.12.380 صادر في 16 من ذي القعدة 1433 (3 أكتوبر 2012) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهئية الممرضين بوزارة الصحة.

المادة الأولى
تغير و تتمم، على النحو التالي، المادتان 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007):

المادة 16. - تناط بالممرضين المجازين من الدولة، تحت مسؤوليتهم و مراقبتهم الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، المهام التالية:
...................................؛

- المساهمة في إعداد و تقييم البرامج الصحية و الإشراف على تنفيذها.

تحدد بقرار لوزير الصحة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة المهام و الأعمال الخاصة المنوطة بالممرضين المجازين من الدولة حسب نوعية شعبة تكوينهم.

المادة 17
- يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة من الثانية:
1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
* دبلوم الدولة للسلك الأول من الدراسات شبه الطبية، المسلم من طرف إحدى معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) أو على إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل؛

* دبلوم "التقني المتخصص" في إحدى شعب التكوين شبه الطبي، المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.00؛

2- بناء على الشهادات من بين موظفي وزارة الصحة الحاصلين على دبلوم السلك الأول.......؛
(الباقي لا تغيير فيه.)
 
عودة
أعلى