ismagi
racus

بحث عن وظيفة

Thaer Alomari

عضو جديد
السلام عليكم اريد السؤال بخصوص توظيف مهندس مدني اجنبي أردني الجنسية، لدي خبرة بدولة الامارات 6 سنوات بمجال الخرسانة، واريد البحث عن وظيفة بالمغرب هل ساحصل على فرصة للشغل بالمغرب؟ علما ان لغتي الفرنسية ضعيفة واجيد اللغة الانجليزية، ارجو الجواب منكم والاستفادة
 
السلام عليكم
يرجى الاستفسار في السفارة المغربية بالأردن ربما يفيدونكم أكثر بشأن امكانية معادلة الديبلوم وامكانيات فتح مكتب بالمغرب
كما ننصح بالتواصل والاستفسار مع مكاتب الدراسات المتخصصة في مجال الهندسة المدنية بالمغرب هل تقبل اجانب

بالنسبة لممارسة الهندسة المعمارية بالمغرب هناك :
ظهير شريف رقم 1.92.122 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون
رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث
هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

من بين المواد نجد
المادة 2 :
يزاول المهندس المعماري مهنته :
- إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين المحددة في المادة 22 من هذا القانون ؛
- وإما في القطاع العام بوصفه موظفا للدولة أو مستخدما بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو قائما بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.


المادة 4 :
لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن في ذلك من الإدارة، ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين إلى كل من طلبه إذا توافرت فيه الشروط التالية :

- أن يكون مغربيا ؛
- أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ؛
- أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى الخدمة العسكرية ؛
- ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو من أجل جنحة مخلة بالشرف أو بما تقتضيه الاستقامة أو الآداب العامة أو يكون قد قضى مدة العقوبة الصادرة في حقه، خمس سنوات على الأقل، قبل تاريخ تقديمه لطلب الإذن إن كان محكوما عليه من أجل ذلك ؛
- أن يكون قد قضى تدريبا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من هذا القانون ما لم يكن معفى من ذلك بمقتضى الأحكام المقررة في المادة 16 بعده.
 
عودة
أعلى