السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
انا مسجل باك حر علوم رياضية وعندي باك علوم فيزيائية .
وجاتني الورقة ديال التجنيد الاجباري ... انا مبغيش نمشي... شنو هوما الوثائق لي خصني باش نعمل اعفاء ؟
مع العلم انني انعمل لافاك العام لي ماجي !
يتعين على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي إيداع طلباتهم لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامتهم أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لملء الاستمارة.
تسلم السلطة الإدارية المحلية المعنية وصلا عن كل إيداع لطلب الإعفاء؛
تتولى السلطة الإدارية المحلية إحالة طلبات الإعفاء المتوصل بها على العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لعرضها على اللجنة الإقليمية التي ستتولى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
لقبول طلب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة، وذلك كما يلي:
العجز البدني أو الصحي: يُثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، يؤكد عدم قدرة الشخص المعني على أداء الخدمة العسكرية.
إعالة الأسرة: يتم إثبات هذه الحالة بشهادة يسلمها عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات تثبت صفة معيل للأسرة. ويسلم العامل هذه الشهادة بعد دراسة طلب الإعفاء من طرف اللجنة الإقليمية وقبوله.
متابعة الدراسة: يتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة بالقطاع المعني تثبت أن المعني بالأمر لا زال يتابع دراسته بشكل نظامي في إحدى مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني.
وجود أخت أو أخ مجند في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية: يتم إرفاق طلب الإعفاء بأي وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة.
إضافة إلى هذه الحالات، أورد القانون المتعلق بالخدمة العسكرية حالات أخرى تستوجب الإعفاء تنطبق أساسا على العنصر النسوي، علما أن الخدمة العسكرية بالنسبة للمرأة يبقى أمرا اختياريا.
للتذكير العقوبات المتربة في حالة مختالفة أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية :
- كل شخص خاضع للخدمة العسكرية تم استدعاؤه للإحصاء أو للانتقاء الأولي ولم يمثل أمام السلطة المختصة دون سبب مقبول يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم.
- يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبـغرامة مالية من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجــب للأمــر الفردي للتجنيد الموجه له من قبل السلطة العسكرية المختصة.
- يعاقب أيضا بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبـغرامة مالية من 2.000 إلى 10.000 درهم كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمــر الفردي للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.
- تضاعف مجموع هذه العقوبات في حالة العود
بالرجوع للباك الحر المشار اليه نعتقد لوحده ليس مبررا ، و لكن ربما قد يكون : تواصلوا مع "المقدم" ربما يفيدكم ، فقد تكون هناك حالات مشابهة لحالتكم تم قبولها .