جواب السيد وزير التربية الوطنية بمجلس المستشارين
الإثنين 27 نونبر 2012
حول موضوع: مدى التزام وزارة التربية الوطنية بتطبيق مضامين المذكرة الوزارية المتعلقة بالتعويض عن العمل بالساعات الإضافية لسد الخصاص في أطر هيئة التدريس
- أصدرت الوزارة المذكرة رقم 176 بتاريخ 19 نوفمبر 2010، وذلك بغية سد حاجياتها من أطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية؛الإثنين 27 نونبر 2012
حول موضوع: مدى التزام وزارة التربية الوطنية بتطبيق مضامين المذكرة الوزارية المتعلقة بالتعويض عن العمل بالساعات الإضافية لسد الخصاص في أطر هيئة التدريس
- بموجب هذه المذكرة، تم إحداث لجان مختصة على مستوى النيابات، أشرفت على انتقاء المترشحين لشغل مهام التربية والتدريس بمن فيهم حاملو الإجازة، وإجراء المقابلات معهم مقابل الحصول على تعويضات عن كل ساعة عمل، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 03 ماي 2006 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، والتي تتراوح مابين 70 و180 درهما للساعة خاضعة للاقتطاع الضريبي؛
- مكنت هذه الإجراءات، من التعاقد مع عدد من حاملي الإجازة لمدة معينة، وبموجب عقود أعدت لهذا الغرض، علما أن هذا النوع من التعاقد لا يخول بأي حال من الأحوال الحق في المطالبة بالترسيم أو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛
- اقترحت الوزارة مشروع مرسوم يهدف أساسا إلى الرفع من مقادير التعويضات الممنوحة عن كـــل ساعـــة عمــل إضافيــة، أحيــل علــى مصالـــح وزارة الاقتصـــاد و الماليـــة بتاريــخ 15 أكتوبر 2012.
- حدد مشروع المرسوم حصص التدريس الإضافية الأسبوعية بالنسبة للاشخاص الأجانب عن هيئة التدريس كا لتالي:
30 ساعة بالنسبة للتعليم الابتدائي؛
24 ساعة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي؛
21 ساعة بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي؛
14 ساعة بالنسبة للأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية.