آالسلام عليكم.
سؤالي للإخوان و الاخوات الكرام، هل من أحد لديه أية معلومات عن مهام او دور المتصرف المساعد او المحرر الاداري بالجماعات الترابية؟
[/quot
السلام عليكم
- بالنسبة للمتصرفين:[/color]
طبقا للمرسوم رقم 2.06.377 صادر في 20 من ذي القعدة1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئةالمتصرفين المشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبرالموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة، مهام :
تصوروتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ؛
تنشيط وتأطيروتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛
إعدادالبرامج والمخططات التنموية القطاعية ؛
تأطيرالموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابعالقطاعي وشروط ممارستها، المسندة للأطر المكونة لهيئة المتصرفين، بقرار للسلطةالحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.
المادة 4
تشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات:
متصرف منالدرجة الثالثة؛
متصرف منالدرجة الثانية ؛
متصرف منالدرجة الأولى.
وعلى منصب سامي لمتصرف عام.
- بالنسبة للمحررين فدورهم أعتقد واضح (إداري بالجماعة)[/color]
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، و يتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم و الإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:
- القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري؛
- إعداد و إنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة و استلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم و إدارة العمل المعهود به إليهم؛
- الإشراف على سير و تنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم و تنسيق نشاطهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.
يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:
- محرر من الدرجة الرابعة؛
- محرر من الدرجة الثالثة؛
- محرر من الدرجة الثانية؛
- محرر من الدرجة الأولى.