دفتر التحملات
لفتح أو توسيع أو تسيير
مؤسسات للتعليم الأولي
لفتح أو توسيع أو تسيير
مؤسسات للتعليم الأولي
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي
الكتابة العامة
مديرية التعليم المدرسي الخصوصي
قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي
ديبـاجـة
يعتبر ولوج التعليم الأولي نقطة انطلاق حاسمة في الحياة المدرسية للطفل، وبقدر ما نوفر المناخ التربوي الملائم لهذه المرحلة، بقدر ما نضمن نجاح الطفل في المراحل الدراسية الموالية.
وسعيا وراء تحقيق هذه الغاية، فإنه من المرغوب فيه إحداث مؤسسات للتعليم الأولي ذات مواصفات تواكب المستجدات المعمارية الحديثة، وتتوفر على تجهيزات تربوية وترفيهية ملائمة مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية التي تتواجد بها المؤسسة.
لذا، يجب توفير وتنظيم الأماكن التي تستقبل الأطفال بطريقة تضمن لهم إمكانيات التحرك والانتقال والتعلم ومزاولة مختلف الأنشطة نظرا لأن مؤسسة التعليم الأولي تشكل البيئة المادية التي تتم فيها تربية الطفل داخل الفضاء الذي يحتضن الأنشطة المختلفة الهادفة إلى تنمية قدراته وتسهيل نموه لكسب المعارف الأولية التي ستؤهله لولوج المرحلة الابتدائية من التعليم.
لذا، فإن دفتر التحملات هذا يهدف أساسا إلى:
- تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأولي تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
- توحيد الموصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات التعليم الأولي.
- ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة لمؤسسات التعليم الأولي.
- تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات التعليم الأولي وتحديد الشروط المناسبة لها.
الباب الأول
الشـروط العـامة
البند 1
تطبيق مقتضيات القانون رقم 00/05 الصادر في 19 مايو 2000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22 يونيو 2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر وقرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.
البند 2
- الحصول على الموافقة المبدئية، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة.
- تعتبر في حكم مؤسسة للتعلم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم.
- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
- الحرص قدر الإمكان على إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي.
البند 3
- احترام قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير بتنسيق مع الجهات المعنية والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/12 السالف الذكر.
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تشييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث من مناطق صناعية وطرق رئيسية.
- توفر حجرات ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أوالكهربائية الكافية.
- إيجاد ركن للتمريض تتوفر فيه اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية، مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل.
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية.
بالنسبة للمناطق التي يتعذر فيها توفير شبكة بتوزيع وصرف المياه، يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية.
الباب الثاني
التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية
البند 4
- ضرورة توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي.
- طاولات وكراسي ملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات.
- سبورات ثابتة أو متحركة أو ما يسري في حكمها.
- مكتب وكرسي للمربي وخزانة أو أكثر لترتيب الوثائق والوسائل التعليمية والتجهيزات كلما أمكن ذلك.
المرافق التربوية
البند 5
- ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على:
* حجرة واحدة على الأقـل للتنشيط لا تقل مساحـتها على 15 متر مربع كحد أدنى.
* قاعة خاصة بالاستئناس بالقراءة والكتابة لا تقل مساحـتها على 15 متر مربع كحد أدنى.
* ركن للراحة لا تقل مساحـته على 15 متر مربع، مجهزة بأفرشة مناسبة.
* تحديد عدد التلاميـذ للحجرة الواحدة، دون تجاوز 30 طفلا كحد أقصى، وذلك حسب الجدول التالي:
مساحة الحجرة الطاقة الاستيعابية
15 م² عدم تجاوز 20 طفلا
ما بين 15م² و 18م² عدم تجاوز 25 طفلا
18م² ما فوق عدم تجاوز 30 طفلا
* مكتبة مدرسية أو ركن خاص لهذا الغرض يتناسب مع مستوى التعليم الأولي.
* مكان للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية.
ويمكن تكييف هذه النسب جميعها حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري.
المرافق الإدارية
البند 6:
- مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة (وكتابة إن أمكن ذلك).
- ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق.
البـاب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 7
ضرورة توفر المؤسسة على:
* مرحاضين اثنين على الأقل ملائمين لقامة أطفال ما قبل التمدرس، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
* مغسلة تتوفر على حنفيتين اثنتين على الأقل(ملائمة لقامة الأطفال).
* قنينة أو أكثر لإطفاء الحريق حسب حجم المؤسسة وعدد الأطفال بها.
الباب الرابع
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 8: التنظيم التربوي:
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف القطاع الحكومي الوصي على التربية والتكوين.
البند 9: التنظيم الوظيفي:
يجب أن تتوفر المؤسسة على نظام داخلي ينظم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها مع إعداد برنامج سنوي لها.
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 10 :
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
الباب السادس
مختلفات
البند 11
- تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة لدخول مدرسي في شهر شتنبر من طرف مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة في نفوذها الترابي.
- ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي.
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسية وفق مقـرر السيد وزير التربيـة الوطنيـة والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية.
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال كلما أمكن ذلك.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب المؤسسة أو متصرفها القانوني ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- تسلم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي
الكتابة العامة
مديرية التعليم المدرسي الخصوصي
قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي
ديبـاجـة
يعتبر ولوج التعليم الأولي نقطة انطلاق حاسمة في الحياة المدرسية للطفل، وبقدر ما نوفر المناخ التربوي الملائم لهذه المرحلة، بقدر ما نضمن نجاح الطفل في المراحل الدراسية الموالية.
وسعيا وراء تحقيق هذه الغاية، فإنه من المرغوب فيه إحداث مؤسسات للتعليم الأولي ذات مواصفات تواكب المستجدات المعمارية الحديثة، وتتوفر على تجهيزات تربوية وترفيهية ملائمة مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية التي تتواجد بها المؤسسة.
لذا، يجب توفير وتنظيم الأماكن التي تستقبل الأطفال بطريقة تضمن لهم إمكانيات التحرك والانتقال والتعلم ومزاولة مختلف الأنشطة نظرا لأن مؤسسة التعليم الأولي تشكل البيئة المادية التي تتم فيها تربية الطفل داخل الفضاء الذي يحتضن الأنشطة المختلفة الهادفة إلى تنمية قدراته وتسهيل نموه لكسب المعارف الأولية التي ستؤهله لولوج المرحلة الابتدائية من التعليم.
لذا، فإن دفتر التحملات هذا يهدف أساسا إلى:
- تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأولي تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
- توحيد الموصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات التعليم الأولي.
- ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة لمؤسسات التعليم الأولي.
- تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات التعليم الأولي وتحديد الشروط المناسبة لها.
الباب الأول
الشـروط العـامة
البند 1
تطبيق مقتضيات القانون رقم 00/05 الصادر في 19 مايو 2000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22 يونيو 2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر وقرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.
البند 2
- الحصول على الموافقة المبدئية، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة.
- تعتبر في حكم مؤسسة للتعلم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم.
- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
- الحرص قدر الإمكان على إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي.
البند 3
- احترام قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير بتنسيق مع الجهات المعنية والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/12 السالف الذكر.
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تشييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث من مناطق صناعية وطرق رئيسية.
- توفر حجرات ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أوالكهربائية الكافية.
- إيجاد ركن للتمريض تتوفر فيه اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية، مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل.
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية.
بالنسبة للمناطق التي يتعذر فيها توفير شبكة بتوزيع وصرف المياه، يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية.
الباب الثاني
التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية
البند 4
- ضرورة توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي.
- طاولات وكراسي ملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات.
- سبورات ثابتة أو متحركة أو ما يسري في حكمها.
- مكتب وكرسي للمربي وخزانة أو أكثر لترتيب الوثائق والوسائل التعليمية والتجهيزات كلما أمكن ذلك.
المرافق التربوية
البند 5
- ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على:
* حجرة واحدة على الأقـل للتنشيط لا تقل مساحـتها على 15 متر مربع كحد أدنى.
* قاعة خاصة بالاستئناس بالقراءة والكتابة لا تقل مساحـتها على 15 متر مربع كحد أدنى.
* ركن للراحة لا تقل مساحـته على 15 متر مربع، مجهزة بأفرشة مناسبة.
* تحديد عدد التلاميـذ للحجرة الواحدة، دون تجاوز 30 طفلا كحد أقصى، وذلك حسب الجدول التالي:
مساحة الحجرة الطاقة الاستيعابية
15 م² عدم تجاوز 20 طفلا
ما بين 15م² و 18م² عدم تجاوز 25 طفلا
18م² ما فوق عدم تجاوز 30 طفلا
* مكتبة مدرسية أو ركن خاص لهذا الغرض يتناسب مع مستوى التعليم الأولي.
* مكان للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية.
ويمكن تكييف هذه النسب جميعها حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري.
المرافق الإدارية
البند 6:
- مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة (وكتابة إن أمكن ذلك).
- ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق.
البـاب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 7
ضرورة توفر المؤسسة على:
* مرحاضين اثنين على الأقل ملائمين لقامة أطفال ما قبل التمدرس، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
* مغسلة تتوفر على حنفيتين اثنتين على الأقل(ملائمة لقامة الأطفال).
* قنينة أو أكثر لإطفاء الحريق حسب حجم المؤسسة وعدد الأطفال بها.
الباب الرابع
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 8: التنظيم التربوي:
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف القطاع الحكومي الوصي على التربية والتكوين.
البند 9: التنظيم الوظيفي:
يجب أن تتوفر المؤسسة على نظام داخلي ينظم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها مع إعداد برنامج سنوي لها.
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 10 :
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
الباب السادس
مختلفات
البند 11
- تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة لدخول مدرسي في شهر شتنبر من طرف مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة في نفوذها الترابي.
- ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي.
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسية وفق مقـرر السيد وزير التربيـة الوطنيـة والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية.
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال كلما أمكن ذلك.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب المؤسسة أو متصرفها القانوني ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- تسلم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.
Télechargement: f-jointe